الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا

في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا

الأحاديث(١٤)

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْحَمِيلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَخُوهُ ، قَالَ : يَرِثُهُ فِي كِتَابِ اللهِ

ج16 ص316

أَدْرَكْتُ الْحُمَلَاءَ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ لَا يُوَرَّثُونَ

ج16 ص314

مَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج16 ص314

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : أَنْ لَا يُوَرَّثَ بِوِلَادَةِ الشِّرْكِ

ج16 ص314

كَتَبَ [عُمَرُ ] إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ حَمِيلٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج16 ص314

ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي الْحُمَلَاءِ : لَا يُوَرَّثُونَ إِلَّا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ

ج16 ص314

كَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي يَتَوَاصَلُونَ بِهَا

ج16 ص314

أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ الْأَخَ مِنْ أُخْتِهِ

ج16 ص315

كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَمَاتَ أَخُوهُ ، فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ مِنْهُ

ج16 ص315

كُلُّ نَسَبٍ يُتَوَاصَلُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ وَارِثٌ مَوْرُوثٌ

ج16 ص315

إِذَا كَانَ نَسَبًا مَعْرُوفًا مَوْصُولًا وَرِثَ

ج16 ص315

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَا : لَا يَرِثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

ج16 ص315

أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبِ أَخٍ لَهَا جَلِيبٍ ، فَوَرَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ

ج16 ص316

لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُوَرِّثُونَ الْحَمِيلَ

ج16 ص313