في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
الأحاديث(٦)
فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ
ج16 ص377
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ
ج16 ص377
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ
ج16 ص376
مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ
ج16 ص376
هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ
ج16 ص377
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا
ج16 ص376