الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›في المرتد عن الإسلام من يرثه

في المرتد عن الإسلام من يرثه

الأحاديث(١١)

فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج16 ص317

إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ

ج16 ص319

يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج16 ص319

الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

ج16 ص318

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : وَمَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا

ج16 ص318

جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ

ج16 ص318

يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج16 ص318

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ ..شَيْءٌ

ج16 ص318

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ

ج16 ص319

أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج16 ص317

إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ

ج16 ص316