كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 1 من 43أَنَّ الطُّهُورَ شَطْرُ الْإِيمَانِ
لَا يُحَافِظُ عَلَى الطُّهُورِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
لَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُّ الْوَرَقُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن شَقِيقٍ عَن سَلَمَةَ بنِ سَبرَةَ عَن سَلمَانَ مِثلَهُ
إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَسْبَغَهُ وَأَتَمَّهُ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ
مُطِيعِينَ لِلهِ فِي الْوُضُوءِ
إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنْ تَوَضَّهْ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَصَابَتْكَ مُصِيبَةٌ ، فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى
الْكَفَّارَاتُ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ بِالسَّبَرَاتِ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ
تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، سِيمَاءُ أُمَّتِي لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِهَا
الْوُضُوءُ شَطْرُ الصَّلَاةِ
هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ ، بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ ، وَبَصَرِهِ ، وَيَدَيْهِ
الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّجَاجَةِ تَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ : يُكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ
الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
الْهِرُّ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ . أَوْ : مِنَ الطَّوَّافَاتِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ
وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي الْإِنَاءِ لِأَبِي الْعَلَاءِ فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْهِرِّ
لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ
كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يُوضَعُ لَهُ الْوَضُوءُ
الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدْنِي الْإِنَاءَ مِنَ السِّنَّوْرِ
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ . أَوْ : مِنَ الطَّوَّافَاتِ
سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
وَلَغَ هِرٌّ فِي لَبَنٍ لِآلِ عَلْقَمَةَ فَأَرَادُوا أَنْ يُهَرِيقُوهُ
سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
وُضِعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ طَهُورُهُ
فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ
الْهِرُّ سَبُعٌ
سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ
يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ السِّنَّوْرُ
فِي الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْهِرُّ
يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ الْحَائِضِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا
لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ
إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ