الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارة›من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا

من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا

الأحاديث(١٠)

اغْسِلْهُ وَلَا تَتَوَضَّأْ

ج2 ص125

أَنْبَأَنَا مَنْ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ ، فَيَخْرُجُ عَلَيْهَا الدَّمُ فَيَحُتُّهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي

ج2 ص125

أَنَّهُ أَدْخَلَ إِصْبُعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهَا دَمٌ فَمَسَحَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالتُّرَابِ ، ثُمَّ صَلَّى

ج2 ص125

رَأَيْتُ أَبَا سَوَّارٍ الْعَدَوِيَّ عَصَرَ بَثْرَةً ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج2 ص125

أَنَّهُ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ دَمٌ فَمَسَحَهُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج2 ص124

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا

ج2 ص124

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالشُّقَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ

ج2 ص124

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الدَّمِ السَّائِلِ وُضُوءًا

ج2 ص125

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، فَحَكَّهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى

ج2 ص124

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدَّمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِ الرَّجُلِ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْتِلَهُ بِإِصْبُعِهِ

ج2 ص124