ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
الأحاديث(١٠)
أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
الِاسْتِطَابَةُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ
لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَلَا بِالرَّوْثِ فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِرَوْثٍ أَوْ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ بِعَظْمٍ
لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوفٌ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبَهُ فَتَسْتَنْجِيَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
لَا بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ أَوْ حَكَكْتَهُ
نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ وَلَا تُقْرِبْنِي حَائِلًا وَلَا رَجِيعًا