الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارة›ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه

ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه

الأحاديث(١٠)

أَمَرَنَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

ج2 ص177

الِاسْتِطَابَةُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ

ج2 ص178

لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَلَا بِالرَّوْثِ فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

ج2 ص176

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِرَوْثٍ أَوْ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ بِعَظْمٍ

ج2 ص178

لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوفٌ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبَهُ فَتَسْتَنْجِيَ بِهِ

ج2 ص178

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ

ج2 ص178

لَا بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ أَوْ حَكَكْتَهُ

ج2 ص178

نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ

ج2 ص179

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ

ج2 ص179

ائْتِنِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ وَلَا تُقْرِبْنِي حَائِلًا وَلَا رَجِيعًا

ج2 ص177