الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارة›فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة

فِي الوضوء بعد الغسل من الجنابة

الأحاديث(١٢)

أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ

ج1 ص476

فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : لَا

ج1 ص476

كَانَ يُقَالُ : الطُّهْرُ قَبْلَ الْغُسْلِ

ج1 ص476

سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَكَرِهَهُ

ج1 ص476

إِنَّ فُلَانَةَ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ ؟ قَالَ : لَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ

ج1 ص476

رَجُلٍ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ ، أَيَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : لَا ، يُجْزِئُهُ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ

ج1 ص476

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

ج1 ص476

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج1 ص474

وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ

ج1 ص475

أَمَا إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَنَا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ

ج1 ص475

وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ

ج1 ص474

إِنِّي أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ : لَقَدْ تَعَمَّقْتَ

ج1 ص475