الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارة›فِي الغسل من الجنابة

فِي الغسل من الجنابة

الأحاديث(١١)

أَمَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص454

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج1 ص453

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ : يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِهَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى

ج1 ص453

كَانَ يُقَالُ : الطُّهْرُ قَبْلَ الْغُسْلِ

ج1 ص453

سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

ج1 ص453

وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ

ج1 ص450

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا

ج1 ص450

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الْإِنَاءُ ، فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ

ج1 ص451

فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ : إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ فَابْدَأْ بِأَيَّةِ

ج1 ص453

كَانَ عُمَرُ إِذَا أَجْنَبَ غَسَلَ سِفْلَتَهُ

ج1 ص452

يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ

ج1 ص453