فِي المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل
الأحاديث(٩)
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
ج1 ص543
فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ
ج1 ص544
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ
ج1 ص544
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ
ج1 ص544
لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ
ج1 ص544
إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ
ج1 ص544
لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
ج1 ص544
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا
ج1 ص543
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
ج1 ص543