كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦١٧)
صفحة 6 من 13السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقَهُ سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ
إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا
أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ
لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ
يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ
لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ
لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ
هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ
لَا ، وَلَكِنْ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ
وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِثَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلَّا ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ
أَنَّ وَلَدَ الزِّنَى لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ
لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَى ، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ
فِي ابْنٍ ( ..) . مُولَدٌ مِنَ الزِّنَى ، قَالَ : لَا يُلْحَقُ بِهِ
مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ
يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ
مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَى يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَرِثُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَى وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدًا وَلَا خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يَحْجُبُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا
إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : وَمَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا