كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 5 من 43أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ
يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْآجِنِ
يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْآجِنِ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَمَرَّ بِمَاءٍ تَخُوضُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْآجِنِ
الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّيَمُّمِ
الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التُّرَابِ
الْوُضُوءُ بِالطَّرْقِ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّيَمُّمِ
سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ الطَّهُورَ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تُعَمِّمْ فَتَيَمَّمْ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ
كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ لَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْحِجَامَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ
اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ
كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ : يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ وَلَا يَغْسِلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ
يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ
قُلْتُ : أَغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ
كَانَ يَحْتَجِمُ فَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ
أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْسَحُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ
الْغُسْلُ مِنَ الْحِجَامَةِ
اغْتَسِلْ مِنَ الْحِجَامَةِ
احْتَجَمَ عِنْدِي إِبْرَاهِيمُ وَمُجَاهِدٌ ، فَاغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ
عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَحْلِقُ عَانَتَهُ أَوْ يَنْتِفُ إِبْطَهُ
يُغْتَسَلُ مِنَ الْحِجَامَةِ
إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا
إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ
لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ، وَلَا صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ
إِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ
كَانَ أَحَدُهُمْ يَنْقُصُ طُهُورَهُ ، وَالْتِفَاتُهُ فِي صَلَاتِهِ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ قَبَّلْتُ يَدِي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ
أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ
إِذَا قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
هُشَيمٌ وَوَكِيعٌ عَن زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ