كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 41 من 43سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ : يَغْتَمِسُ فِي الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً ، قَالَ : إِذَا تَدَلَّكَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ
يُجْزِئُ الْجُنُبَ رَمْسَةٌ
الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَاحِدٌ
أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ ، وَلَا يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ ؟ قَالَ : تُرْخِي الذَّوَائِبَ وَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ
تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا
الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ عَلَى رُؤُوسِهِمَا وَلَا يَنْقُضَانِ
تَبُلُّ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ وَلَا تَنْقُضُهُ
فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ ، قَالَ : يُجْزِئُهَا ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ
لَا تُرْخِي شَعَرَهَا
احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اغْمِزِي عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً
قَالَ لِامْرَأَتِهِ : خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ لَا تَخَلَّلْهُ نَارٌ
يُجْزِئُ الْمُمْتَشِطَةُ ثَلَاثًا
إِنَّمَا يَكْفِيكِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : صُبِّي ثَلَاثًا ، فَقَالَتْ : إِنَّ شَعَرِي كَثِيرٌ
قَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
شَكَتْ إِلَى عَائِشَةَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : صُبِّي ثَلَاثًا ، فَمَا أَصَابَ أَصَابَ
الْعَرُوسُ تَنْقُضُ شَعَرَهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِي فِي إِنَائِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ فِي إِنَائِهِ مِنْ غُسْلِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَقْطُرُ فِي إِنَائِهِ مِنْ غُسْلِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ، فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي إِنَائِهِ
قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : أَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ فِي إِنَائِي مِنْ غُسْلِي
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ - فِيهِ حَبَشِيَّةٌ - قَالَ : أَغْتَسِلُ فَيَرْجِعُ مِنْ جِسْمِي فِي إِنَائِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ فِي إِنَائِهِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ فِي إِنَائِهِ مِنْ غُسْلِهِ ؟ قَالَ : يَقْدِرُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ هَذَا
إِذَا أَجْنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ
يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِيهِ
فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ
يُجْزِئُهُ إِذَا غَسَلَ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى رَأْسِهِ
فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخَطْمِيِّ قَالَ : يُجْزِئُهُ
لَا يُعِيدُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن مُحَرَّرِ بنِ قَعنَبٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بِنَحوٍ مِنهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد محرز
يُجْزِئُهُ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى رَأْسِهِ الْغُسْلَ
وَلَكِنْ لَا يُعِيدُ مَا سَالَ مِنَ الْخَطْمِيِّ عَلَى رَأْسِهِ أَيْضًا
مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِغِسْلٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَبْلَغَ الْغُسْلَ
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَبْلَغَ الْغُسْلَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ
النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالنَّبِيذِ
تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ قَبْلَ جَسَدِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَنَسِيَ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ
كَانَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَسِرُّ عَلَى أَهْلِهِ ، فَيَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا بِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فِي مُغْتَسَلٍ يُبَالُ فِيهِ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ إِذَا خَرَجْتَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا فَرَغَ : فَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ
إِذَا خَرَجْتَ فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ