كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦١٧)
صفحة 4 من 13بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفْرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ ، قَالَ : لَهُمَا الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ؛ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ [أَوْ أَعْتَقْنَ ] ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا ، قَالَ : هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ ، وَنَفَى الْآخِرَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ
فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا ، قَالَ : يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا
أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ أَرْبَعَةٍ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ
فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ، قَالَ : بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ
لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ
مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ صِيَاحُهُ
الِاسْتِهْلَالُ : النِّدَاءُ وَالْعُطَاسُ
أَرَى الْعُطَاسَ : الِاسْتِهْلَالَ
الِاسْتِهْلَالُ : الصِّيَاحُ
قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
حَدَّثْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ
أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا : وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا
كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن مُعَاذٍ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ
إِنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ قَالَ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ
لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَوْلُودِ فَقَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ
فِي الْمَوْلُودِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورَّثُ ، وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ
إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ
فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ : إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلَاجٍ وُرِثَ
لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ