كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 38 من 43إِنَّ الْأَنْصَارَ لَا يَغْتَسِلُونَ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ : يَغْتَسِلُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ
اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ : أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَهُ - يَعْنِي : جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ - إِلَّا نَهِكْتُهُ عُقُوبَةً
إِذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا اغْتَسَلْتُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ : أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
إِنَّمَا هُوَ كَالنُّخَامَةِ أَوِ النُّخَاعَةِ ، أَمِطْهُ عَنْكَ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ
فِي الْمَنِيِّ قَالَ : امْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَصْبَحْتُ وَفِي ثَوْبِي لُمْعَةُ جَنَابَةٍ
إِنْ كَانَ يَابِسًا فَحُتَّهُ
رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِي
أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِهِ
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ
فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ : يَغْسِلُهَا أَوْ يَمْسَحُهَا بِإِذْخِرَةٍ
أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الْمِرْفَقَةِ يُجَامِعُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى إِذْ جَعَلَ يَدْلُكُ ثَوْبَهُ
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي احْتَلَمْتُ عَلَى طَنْفَسَةٍ
اغْسِلِ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِكَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِيبُ ثَوْبَهُ ، فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا غَسَلَ مَا رَأَى
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الِاحْتِلَامِ مِنْ ثَوْبِهِ
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي ثَوْبِي ؟ قَالَ : اغْسِلْهُ ، قَالَ : خَفِيَ عَلَيَّ ؟ قَالَ : رُشَّهُ بِالْمَاءِ
لَا يَزِيدُهُ النَّضْحُ إِلَّا شَرًّا
إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ [مِنْ] ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثَرًا فَلْيَغْسِلْهُ
فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ مَوْضِعُهُ ؟ قَالَ : يَنْضَحُ الثَّوْبَ بِالْمَاءِ
الرَّجُلِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَخْفَى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : اغْسِلْهُ أَجْمَعَ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إِنِّي أَحْتَلِمُ فِي ثَوْبِي ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِلَّا فَخَلِّ طَرِيقَهُ
إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَدَعْهُ
إِذَا اغْتَسَلْتَ فَتَلَفَّفْ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ
فِي الْجَنَابَةِ فِي الثَّوْبِ قَالَ : إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ أَضْلَلْتَ فَانْضَحْ
فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ أَثَرَهُ ، قَالَ : يَغْسِلُهُ كُلَّهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَسَلَ مَا رَأَى ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَعَادَ بَعْدَ مَا أَضْحَى مُتَمَكِّنًا
كَانَ يَقُولُ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثَّوْبِ : إِنْ رَأَيْتَ أَثَرَهُ فَاغْسِلْهُ
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ عَنِ الْجَنَابَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ
لَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ
إِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ غَسَلَ الثَّوْبَ كُلَّهُ
تَنْزِعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ