كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 37 من 43فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ
إِذَا رَأَتْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّهَا تَسْتَثْفِرُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي
إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيدٍ عَنِ الرُّكَينِ عَن حُصَينِ بنِ قَبِيصَةَ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةَ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ، فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ
فِيمَا يُصِيبُ الْمَرْأَةَ مِنْ مَاءِ زَوْجِهَا : تَغْسِلُهُ
فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا
فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ وَامْرَأَتُهُ إِلَى جَنْبِهِ فَيُصِيبُهَا مِنْ مَائِهِ
اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً صَغِيرَةً ، فَكُنْتُ أُصِيبُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ أُخَالِطَهَا
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا
سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الْمَذْيِ ، فَقَالَ : ذَاكَ الْفَطْرُ وَمِنْهُ الْوُضُوءُ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ
إِنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي ، فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن مُنذِرٍ عَن مُحَمَّدِ ابنِ الحَنَفِيَّةِ قَالَ سَمِعتُهُ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ فَرَآهَا فَلَاعَبَهَا
إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ
الْمَنِيُّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ ، وَالْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ
كَانَ مِنْ أَهْلِهِ إِنْسَانٌ يَغْتَسِلُ مِنَ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ
الَّذِي مِنَ الشَّهْوَةِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ
ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْبِلَّةَ ، وَالْمَذْيَ ، وَبَعْضَ مَا يَجِدُ الرَّجُلُ
الْمَنِيُّ مِنْهُ الْغُسْلُ ، وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ يُتَوَضَّأُ مِنْهُمَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ النَّشَاطُ ، فِيهِ الْوُضُوءُ
أَنَّهُ أَتَى أُبَيًّا وَمَعَهُ عُمَرُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ : يُتَوَضَّأُ مِنْهُ
الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا أَمْذَى كَيْفَ يَصْنَعُ
الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَذْيِ : يَغْسِلُ الْحَشَفَةَ ثَلَاثًا وَيَتَوَضَّأُ
الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ
سَأَلَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ [كَمَا يَتَوَضَّأُ] لِلصَّلَاةِ
لَيْسَ فِي الْإِكْسَالِ إِلَّا الطُّهُورُ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَأْتِيهَا ، فَإِذَا لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَغْتَسِلْ
قَالَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ : فَلِمَ يَغْتَسِلْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ
يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً
يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ قَالَ : الْخِلَاطُ وَالدَّفْقُ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ عَونٍ وَهِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن عَبِيدَةَ مِثلَهُ
لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا
الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْخِتَانِ ، وَجَبَ الْغُسْلُ
سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ
أَمَّا أَنَا فَإِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ