كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 36 من 43أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ
كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمُ
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَفَرٍ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ
إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ
لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ
إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ
لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا
إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ
أَنَّ أُمَّ حُصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَلْبَسُ الثَّوْبَ تُصَلِّي فِيهِ
إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمًا فَاغْسِلْنَهُ
سَأَلْتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ
لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ
كَانَتِ الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ثُمَّ تَطْهُرُ
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا
الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ نَضْحِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَرَى
فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، قَالَ : تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّمِ
فِي الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا
لَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تَرَى طُهْرًا أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ
قُلْتُ لَهُ : الطُّهْرُ مَا هُوَ ؟ قَالَ : الْأَبْيَضُ الْجُفُوفُ
كَانَتْ عَمْرَةُ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : إِذَا إِحْدَاكُنَّ أَدْخَلَتِ الْكُرْسُفَةَ
بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ
سَأَلْتُهُ عَمَّا يَتْبَعُ الْحَيْضَةَ مِنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ
اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، حَتَّى لَا تَرَيْنَ إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا
أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْعَارِضَيْنِ
رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَوَضَّأَتْ فَأَدْخَلَتْ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَارِهَا فَمَسَحَتْ بِنَاصِيَتِهَا
تُدْخِلُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَارِهَا فَتَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا
تَمْسَحُ عَارِضَيْهَا
تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِنَاصِيَتِهَا وَعَارِضَيْهَا إِذَا كَانَتْ قَدْ مَسَحَتْ لِلصُّبْحِ
الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ سَوَاءٌ
أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ سُئِلَ كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا
تَنْضَحُ فَرْجَهَا ، وَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا
إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ أَوْ قَطْرَةِ الرُّعَافِ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ لَيْلًا
فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ شَيْئًا
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَأْسًا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ