كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 35 من 43رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى الْغَيْطَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ وَخُفَّانِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ
كَانَ إِذَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عِمَامَةٌ أَوْ قَلَنْسُوَةٌ رَفَعَهَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى يَافُوخِهِ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ
الرَّجُلُ يَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ : أَمِسَّ الْمَاءَ الشَّعَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَرَفَعَ الْعِمَامَةَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ
فِي الَّذِي بِهِ الْجُرْحُ ، وَالْمَحْصُوبُ وَالْمَجْدُورُ : يَتَيَمَّمُ
كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَاَلَّذِي يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْمَرَضُ
فِي الْمَرِيضِ يُجْنِبُ
إِذَا خُشِيَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ
ضَيَّعُوهُ ضَيَّعَهُمُ اللهُ ! قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ ، وَبِهِ الْجِرَاحَةُ
اغْسِلِ الشَّعَرَ وَأَنْقِ الْبَشَرَةَ فِي الْجَنَابَةِ
تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ
إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ لَا يُصِيبُهَا الْمَاءُ جَنَابَةً ، فَعَافُوهَا
مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا
أَمَّا أَنَا فَأَبُلُّ الشَّعَرَ ، وَأُنْقِي الْبَشَرَ
كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَدْخَلَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ
إِذَا بَالَ الرَّجُلُ أَوْ أَحْدَثَ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَوَضَّؤُوا ، فَلَا تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى تُنْقُوهَا
إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
الرَّجُلِ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
رَأَيْتُ سَالِمًا ذَهَبَ فَبَالَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
أَنَّهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمِطْهَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
النَّائِمُ وَالْمُسْتَيْقِظُ سَوَاءٌ
كَيْفَ يَصْنَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْمِهْرَاسِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ
نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ يُصَلِّي بِهِمْ
يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمُ
إِنَّا نَعْزُبُ فِي الْمَاشِيَةِ عَنِ الْمَاءِ ، فَيَحْتَاجُ أَحَدُنَا إِلَى أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ
كَانَ ابْنُ عَوْفٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ فِي سَفَرٍ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ [مَاءٌ] أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ
كَانَ سَالِمٌ يُجَامِعُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ
إِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ