كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 34 من 43كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَالَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، تَوَضَّأَ
كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ فَيَذْهَبُ فَيَبُولُ
رَأَيْتُ : ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْغَائِطِ تُلُقِّيَا بِتَوْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلِ الْخَلَاءَ إِلَّا تَوَضَّأَ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَالَ تَيَمَّمَ
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ
حَدَّثَنَا حُمَيدٌ عَن حَسَنٍ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود
إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَكَ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا يَسِيرٌ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ يَقْرَأُ
كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي حَاجَةٍ ، فَذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ
أَنَّ سَلْمَانَ قَرَأَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ
كَانَا يَقْرَآنِ أَجْزَاءَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ مَا يَخْرُجَانِ مِنَ الْخَلَاءِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَخْرَجِ ثُمَّ يَحْدُرُ السُّورَةَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَعَن أَبِي مَريَمَ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ
خَرَجَ عُمَرُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَقَرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بَعْدَ الْحَدَثِ
يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
لَرُبَّمَا نَزَلْتُ وَأَنَا فِي السَّفَرِ لِأَقْضِيَ حَاجَتِي مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
كُنْتُ أَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَخَرَجَ أَبِي مِنَ الْخَلَاءِ
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بَعْدَ الْحَدَثِ
اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا
أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ فَبَالَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : اقْرَهْ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ بَعْدَ مَا يَخْرُجَانِ مِنَ الْحَدَثِ
لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ
تَقْرَأُ مِمَّا دُونَ الْآيَةِ
الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
الْحَائِضُ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن إِسرَائِيلَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ مَعقِلٍ مِثلَ ذَلِكَ
تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ ؟ قَالَ : الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ
لَا يَقْرَأُ وَلَا حَرْفًا
فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ : يَسْتَفْتِحُونَ رَأْسَ الْآيَةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةَ
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن عَمرِو بنِ مُرَّةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ سَلِمَةَ عَن عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِي نَحْوَ الْفُرَاتِ وَهُوَ يُقْرِئُ رَجُلًا
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ
الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْقُرْآنَ
لَا يَقْرَأُ وَلَا حَرْفًا
لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ
كَانَ الْقَاسِمُ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، يَحْسِرُ عَنْ رَأْسِهِ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ