كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦١٧)
صفحة 3 من 13كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
إِذَا مَاتَ ] الْمُعْتِقُ الْأَوَّلُ فَأَيُّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ
إِذَا مَاتَ مَوْلَى الْقَوْمِ نُظِرَ إِلَى أَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ ، فَجُعِلَ لَهُ مِيرَاثُهُ
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي آلِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَ الْعَمِّ [وَبَيْنَ بَنِي] الْأَخِ
وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَجْعَلَانِهِ لِلْكُبْرِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ
إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ، فَالْمَالُ لَهُ فِي الْوَلَاءِ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَهُ قَوْمٌ وَأَعْتَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا
مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأَبِ
لَا يَجُرُّ الْوَلَاءَ إِلَّا مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ
إِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ وَأَعْتَقَ ابْنَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ ؛ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَقَالَ : عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ ، قَالَ : نَحْنُ نَقُولُهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَوَلَدَتْ ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : وَلَاءُ وَلَدِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ
يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا أُعْتِقَ
يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلَاءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ، فَمَا جَرَى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ
إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ
أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ
الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ ثُمَّ قَضَى بِهِ
إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ
فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا فَيُعْتَقُ ؟ قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ
الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ
الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
الْوَلَاءُ لِلِابْنِ
الْوَلَاءُ لِلِابْنِ
الْوَلَاءُ لِلِابْنِ
لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ ، وَلِلِابْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ
هُوَ لِلِابْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
هُوَ لِلِابْنِ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَمَاتَ ، وَمَاتَ الْمَوْلَى ، وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ
الْمَالُ لِلِابْنِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ
أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا ؟ فَقَالُوا : الْوَلَاءُ لِلِابْنِ
فِي الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا