كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 24 من 43لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ
أَكَلْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ سَمَكًا ، فَدَعَا لِي بِسَوِيقٍ فَغَسَلْتُ يَدِي
يُكْرَهُ مِنْهُ فَسَادُهُ
هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، أَوْ أَطْهَرُ وَأَنْظَفُ
لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ طَافَ عَلَى تِسْعِ جَوَارٍ لَهُ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ أَقَامَ الْعَاشِرَةَ ، فَقَامَتْ ، فَنَامَ
لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ
كَانَ الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ
الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ
كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ [يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ
الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يَمُرَّانِ [فِي الْمَسْجِدِ] وَلَا يَمْكُثَانِ فِيهِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن سَالِمٍ عَن سَعِيدٍ وَعَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
الْجُنُبُ يَجْتَازُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ
بَلِ اسْتَطْرِقْ إِذَا كَانَ أَقْرَبَ
الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ
لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَرِيقًا غَيْرَهُ
خَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ فَتَحَدَّثَ مَعَ أَصْحَابِهِ
أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ اجْتَازَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
لَا بَأْسَ أَنْ تَدْخُلَ الْمَسْجِدَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَكْرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
كَانَ أَبُو الضُّحَى يَبُولُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَيُحَدِّثُنَا
أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ مِنَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
رَأَيْتُ خُلَيْدًا أَبَا سُلَيْمَانَ بَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ بَنِي عَصَرٍ فَجَلَسَ
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ جَاءَ مِنَ الْحَدَثِ فَجَلَسَ وَأَخْرَجَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْمَسْجِدِ
الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، قَالَ : أَنَا السَّاعَةَ كَذَلِكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَطَّلُوا بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ بَعْدَ النُّورَةِ
هُوَ رِجْسٌ ، وَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ
أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ
كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَ الْحِنَّاءُ بِأَظَافِيرِهِ
كَانُوا يَمَسُّونَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ النُّورَةِ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ كُرًّا لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ
وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا
كَانَ أَنَسٌ إِذَا مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ بَلَّهُمَا
إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ