كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦١٧)
صفحة 2 من 13قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ ، قَالَ : ائْتِ جِيرَانَكَ
فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
فِي الَّذِي يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
مَا كَانَ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا
أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عَبدِ اللهِ عَن عُمَرَ بِمِثلِهِ
أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً
مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالًا فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ فَلَمْ يَجِدُوا بَقِيَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ
أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ
انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ وَلَا وَارِثًا ، قَالَ : مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
انْطَلِقْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا عَامًا أَوْ حَوْلًا فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ
مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ
لَا وَلَاءَ إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ
هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالُ لَهُ : حُبْشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّهُ ، قَالَ : فَأَتَى الْعَبَّاسَ أَوِ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ
أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، [فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا] فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ
أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ
جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ لِلَّذِي كَفَلَهُ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا
وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ ، فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ
الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَالَاهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ وَالَاهُ
السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ ، فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ