كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 19 من 43الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
لَأَنْ أَكُونَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ - يَعْنِي : فِي السِّوَاكِ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَصِيفَيْنِ
وَكَيْفَ نَأْتِيكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَقُصُّونَ أَظْفَارَكُمْ ، وَلَا تُنَقُّونَ بَرَاجِمَكُمْ ، وَلَا تَسْتَاكُونَ
اسْتَاكُوا ، وَتَنَظَّفُوا ، وَأَوْتِرُوا
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ أَهْلِهِ دَعَا جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا بَرِيرَةُ بِالسِّوَاكِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ
يَتَوَضَّأُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ
أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يَنْضَحُ بَيْنَ جِلْدِهِ وَثِيَابِهِ
وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْضَحْ وَالْهَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْبِلَّةِ أَجِدُهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي : انْضَحْهُ وَالْهَ عَنْهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ بِلَّةً يَجِدُهَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَفَرَغَ قَالَ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ فِي إِزَارِهِ هَكَذَا
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَوَضَّؤُوا مَسَحُوا رُؤُوسَهُمْ ثَلَاثًا
فِي قَطْرَةِ خَمْرٍ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ ؟ فَكَرِهَهُ
فِي الْحُبِّ [تُقْطَرُ فِيهِ] الْقَطْرَةُ مِنَ الْخَمْرِ أَوِ الدَّمِ ، قَالَ : يُهَرَاقُ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَأَمَرَّ حَفْصٌ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ
اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ
هُوَ الْجِمَاعُ
هُوَ الْجِمَاعُ
مَا دُونَ الْجِمَاعِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ ، فَظَنَنْتُ مَا عَنَى ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ
مَا دُونَ الْجِمَاعِ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ
الْمُلَامَسَةُ الْجِمَاعُ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن دَاوُدَ عَن جَعفَرِ بنِ إِيَاسٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
الْمُلَامَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
غَلَبَتِ الْعَرَبُ ، هُوَ الْجِمَاعُ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ
اللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ إِلَى الْجِمَاعِ
اللَّمْسُ بِالْيَدِ
أَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ يَقْلِبُ شَعَرَهُ ؟ قَالَ : لَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ تَنَخَّعَ فَوَقَعَتْ نُخَاعَتُهُ فِي طَهُورِهِ
فِي النُّخَاعَةِ ، قَالَ : خُذْهَا وَخُذْ مَا حَمَلَتْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا بُزَاقٌ أَفْسَدَتِ الطَّهُورَ أَوِ الْمَاءَ
فِي النُّخَامَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا : مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ
إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بَضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ
مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَمْ طَرَفَ أُذُنِي
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَهُوَ لَا يُرِيدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
لَا بَأْسَ بِهِ
هَلْ هُوَ إِلَّا حِذْوَةٌ مِنْكَ
مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي
إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بَضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا
مَا أُبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ أُذُنِي