كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 18 من 43إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
اغْسِلْهُ حَتَّى تُنْقِيَهُ
أَيُجْزِئُنِي أَنْ أَمْسَحَ رَأْسِي مَسْحَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ
سُبْحَانَ اللهِ ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ
لَا يُجْنِبُ الْمَاءُ وَلَا الثَّوْبُ وَلَا الْأَرْضُ وَلَا الْإِنْسَانُ
لَوْ كُنْتُ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ مَا زِدْتُ عَلَى مَسْحَةٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أُهْرِيقُ الْمَاءَ
لَا تَقُلْ : أُرِيقُ [الْمَاءَ] ، وَلَكِنْ قُلْ : أَبُولُ
أُهْرِيقُ الْمَاءَ ، وَلَكِنْ قُلْ : أَبُولُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَقُومُ أُهْرِيقُ الْمَاءَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ؟ فَقَالَا : مَرَّةً
مَا بِلَبَنِهَا مِنْ نَجَسٍ
لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبَهَا
رَأَيْتُ سَالِمًا مَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ السِّوَاكِ
أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ
كَانَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ يَسْتَاكُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُمْسَحَ عَلَى الرَّأْسِ مَرَّةً
وَمَنْ يُطِيقُ السِّوَاكَ ؟ ! كَانُوا يَسْتَاكُونَ بَعْدَ الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ
كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَسْتَاكُ بَعْدَ الْوِتْرِ ، قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الظُّهْرِ
يُمْسَحُ الرَّأْسُ مَرَّةً وَاحِدَةً
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السِّوَاكِ فَقَالَ : لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِهِ
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ وَالسِّوَاكُ عَلَى أُذُنِهِ
أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن حُذَيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
كَانَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السِّوَاكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَاكُ
كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ
السِّوَاكُ جِلَاءٌ لِلْعَيْنِ طَهُورٌ لِلْفَمِ
لَقَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ فِيهِ
كَانُوا يَرُوحُونَ وَالسِّوَاكُ عَلَى آذَانِهِمْ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِي السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الطُّهُورَ
كَانَ يَسْتَاكُ فِي اللَّيْلَةِ مِرَارًا
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكْ
نَزَلَ عَلَيَّ مُجَاهِدٌ فَكَانَ أَشَدَّ شَيْءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى السِّوَاكِ
كَانَ سِوَاكُ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَعًا فِي مَاءٍ
أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : التَّعَطُّرُ ، وَالنِّكَاحُ