كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦١٧)
صفحة 13 من 13أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
إِنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُعْمَةً
كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ قَالَتْ : إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا
إِنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى ، فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرَّثُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا يَرِثُ
الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ
فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ قَالَا : لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - بَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ
يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ لِلْجَدَّةِ