كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦١٧)
صفحة 10 من 13أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ فَرِيضَةٍ فَقَالَ : هَاتِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا
خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَقَحَّمَ فِي جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ وَالْكَلَالَةِ فِي كَتِفٍ ثُمَّ طَفِقَ يَسْتَخِيرُ رَبَّهُ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ : تَنَاهَتِ السِّهَامُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا : قَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا
وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ : أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي بِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ
وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ
كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ ، قَالَ : مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ
فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ
فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ ، قَالَ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ
الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
فِي أُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَجَدٍّ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ
جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَنَّهُ كَانَ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلِيٍّ وَعَبدِ اللهِ وَزَيدٍ مِثلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَسَّرْ قَوْلُهُ