كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬١٣٠)
صفحة 10 من 43كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَتَاهُ مُدْرِكُ بْنُ عُمَارَةَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ
شَرِبْتُ لَبَنًا مَحْضًا بَعْدَمَا تَوَضَّأْتُ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا أُبَالِيهِ بَالَةً ، اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ
ائْتُونِي بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ
أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي أَدَمٍ أَوْ فِي قَدَحِ خَشَبٍ
كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي كُوزٍ أَوْ تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ
لَا يُتَوَضَّأُ بِنَبِيذٍ وَلَا لَبَنٍ
إِنَّا نَنْتَجِعُ الْكَلَأَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَنَتَوَضَّأُ بِاللَّبَنِ ؟ قَالَ : لَا ، عَلَيْكُمْ بِالتَّيَمُّمِ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِالْخُنْفُسَاءِ وَالْعَقْرَبِ وَالصَّرَّارِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْعَقْرَبِ وَالْخُنْفُسَاءِ وَكُلِّ نَفْسٍ لَيْسَتْ بِسَائِلَةٍ
فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ فَيَمُوتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ وَهِيَ فِي الْبِئْرِ فَالثِّقَةُ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ
اقْرَأْ عَلَيَّ آيَةً بِغْسَلِ الثِّيَابِ
تُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغْسَلُ الثِّيَابُ
كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ
إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَأَرَدْتَ التَّكَشُّفَ ، فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ
إِذَا دَخَلْتَ الْخَلَاءَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ
الِاسْتِنْشَاقُ شَطْرُ الطُّهُورِ
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
نَسِيتُ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْشَقَ مَرَّتَيْنِ
إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً فِيهَا نَفُوخٌ
اسْتَنْثِرُوا
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِنْشَاقُ بِمَنْزِلَةِ السَّعُوطِ
مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَنْتَثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ
كَانُوا يُمَضْمِضُونَ وَيَسْتَنْشِقُونَ وَيَنْتَثِرُونَ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ
الِاسْتِنْشَاقُ نِصْفُ الطُّهُورِ
أَنَّهُ رَأَى] عُمَرَ تَوَضَّأَ فَنَثَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ [يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ] تَوَضَّأَ
إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأْ
أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ
يَشْرَبُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
يَتَوَضَّأُ وَيَنَامُ
الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ
إِنْ شَاءَ الْجُنُبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ
إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
نَعَمْ ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْقُدَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأْ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ - وَهُوَ جُنُبٌ - غَسَلَ وَجْهَهُ
فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ ، قَالَتْ : يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ