الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

الأحاديث(١٬٤٤٧)

صفحة 6 من 29

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ

ج6 ص53

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

ج6 ص52

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ

ج6 ص78

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ

ج6 ص50

أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِ

ج6 ص78

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ

ج6 ص44

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ

ج6 ص79

نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

ج6 ص68

إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ

ج6 ص79

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَخَّعَ ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى

ج6 ص48

أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ

ج6 ص80

كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص21

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ

ج6 ص81

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى

ج6 ص42

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

ج6 ص82

إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ

ج6 ص22

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا

ج6 ص84

لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ

ج6 ص45

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

ج6 ص84

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ

ج6 ص153

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

ج6 ص85

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ

ج6 ص152

كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

ج6 ص86

إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ

ج6 ص151

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

ج6 ص87

تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ

ج6 ص151

إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

ج6 ص88

لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً

ج6 ص150

نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ

ج6 ص88

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

ج6 ص149

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

ج6 ص150

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ

ج6 ص89

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

ج6 ص148

إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

ج6 ص89

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

ج6 ص147

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ

ج6 ص89

يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ

ج6 ص146

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ

ج6 ص90

يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ

ج6 ص145

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

ج6 ص90

إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

ج6 ص144

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

ج6 ص92

شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ

ج6 ص143

نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ

ج6 ص92

كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالُوا : الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

ج6 ص142

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ

ج6 ص93

مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

ج6 ص142

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

ج6 ص93

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَلْيُصَلِّ

ج6 ص141

مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

ج6 ص94