الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الصلاة›باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها

باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها

الأبواب الفرعية

ذكر العذر الثاني وهو حضور الطعام عند صلاة المغرب١ذكر وصف الشيء الذي من أجله كانوا يسيئون الظن بمن وصفنا نعته١ذكر البيان بأن المقصد فيما وصفنا من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة دون ما لا يتأذى بها١ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة١ذكر البيان بأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين١ذكر زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أكل هاتين الشجرتين للعلة التي وصفناها١ذكر ما كان يتخوف على من تخلف عن الجماعة في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم١ذكر البيان بأن حكم أكل الكراث حكم أكل الثوم والبصل فيما وصفنا١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العلة في هؤلاء الذين أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ما وصفنا لم يكن للتخلف عن حضور العشاء١ذكر الإخبار عما أراد صلى الله عليه وسلم استعمال التغليظ على من تخلف عن حضوره صلاة العشاء والغداة في جماعة١ذكر العذر السابع وهو وجود البرد الشديد المؤلم١ذكر العذر العاشر وهو أكل الإنسان الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها١ذكر البيان بأن التخلف عن إتيان الجماعات عند حضور العشاء إنما يجب ذلك إذا كان المرء صائما١ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورا من علة يداوى بها١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر العذر التاسع وهو وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها١ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود البرد الشديد١ذكر ما خص الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وفرق بينه وبين أمته في أكل ما وصفناه مطبوخا١ذكر العذر الأول وهو المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات١ذكر البيان بأن حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيا فيما وصفنا حكم الكثير المؤذي منه١ذكر البيان بأن آكل هذه الأشياء إذا كانت مطبوخة لا حرج عليه في إتيان الجماعة وإن أكلها١ذكر العذر الثالث وهو النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال١ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في الرحال لمن وصفنا أمر إباحة لا أمر عزم١ذكر إخراج المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى البقيع من وجد منه رائحة البصل والثوم١ذكر العلة التي من أجلها نهي عن إتيان الجماعة آكل الشجرة الخبيثة١ذكر العذر الثامن وهو وجود المطر المؤذي١ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز قبول خبر الواحد١ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر وقع عن إتيان المساجد كلها دون مسجد المدينة١ذكر العذر السادس وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد١ذكر العذر الرابع وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات١ذكر البيان بأن المطر والبرد لا حرج على المرء في التخلف عن إتيان الجماعات عند انفراد كل واحد منهما وإن لم يجتمعا١ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه٢ذكر العذر الخامس وهو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه١ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود المطر وإن لم يكن مؤذيا١ذكر البيان بأن حكم مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد غيره فيما وصفنا سواء١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا عن عشائكم أراد به إذا قدم ذلك على المرء١

الأحاديث(٤٠)

إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ

ج5 ص418

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ، وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ

ج5 ص456

لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

ج5 ص428

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

ج5 ص457

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ

ج5 ص454

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص411

كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ

ج5 ص441

كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ

ج5 ص455

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

ج5 ص440

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

ج5 ص454

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ

ج5 ص451

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا ، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ

ج5 ص432

كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى تَذْهَبَ رِيحُهُ

ج5 ص439

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ

ج5 ص421

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا

ج5 ص449

فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ

ج5 ص448

أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

ج5 ص439

كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ

ج5 ص433

كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

ج5 ص447

فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمْ

ج5 ص417

أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

ج5 ص438

أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ

ج5 ص445

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

ج5 ص422

لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ

ج5 ص437

يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ

ج5 ص444

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

ج5 ص443

كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

ج5 ص434

أَنْ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

ج5 ص436

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا

ج5 ص443

أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ

ج5 ص431

مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

ج5 ص426

كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

ج5 ص436

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج5 ص415

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

ج5 ص430

لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

ج5 ص429

إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ

ج5 ص427

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا

ج5 ص435

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ

ج5 ص442

لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ

ج5 ص420

فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا

ج5 ص412