باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٠)
إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ، وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ
لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ
مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ
كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ
إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا ، أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ
كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى تَذْهَبَ رِيحُهُ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا
فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ
كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ
فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمْ
أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ
مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ
يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
أَنْ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا
أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ
مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ
لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ
لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ
فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا