الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الصلاة›فصل في سفر المرأة

فصل في سفر المرأة

الأبواب الفرعية

ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب١ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة رضوان الله عليها اتهمت أبا سعيد في هذه الرواية١ذكر وصف ذي المحرم الذي زجر سفر المرأة إلا معه١ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الزجر الذي قرن بهذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة عن أن تسافر سفرا قلت مدته أم كثرت إلا مع ذي محرم منها١ذكر الخبر الدال على أن هذا العدد لم يرد النفي عما وراءه١ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما هو زجر حتم لا ندب١ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الزجر المذكور بهذا العدد لم يبح استعماله فيما دون ذلك العدد١ذكر الزجر عن أن تسافر المرأة سفرا قلت مدته أو كثرت من غير ذي محرم يكون معها١ذكر الزجر عن سفر المرأة ثلاث ليال من غير ذي محرم يكون معها١ذكر خبر سادس يدل على أن هذا الزجر الذي ذكرنا بهذا العدد قصد به دونه وفوقه١ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر بذكر هذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المرأة لها السفر أقل من ثلاثة أيام إذا كانت مع غير ذي محرم١ذكر خبر ثان يدل على أن ذكر العدد في هذا الزجر ليس القصد فيه إباحة ما دونه١ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الزجر الذي خص بهذا العدد ليس القصد فيه إباحة استعماله فيما دونه١

الأحاديث(١٧)

مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج6 ص443

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج6 ص433

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج6 ص442

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا

ج6 ص433

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج6 ص438

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج6 ص434

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

ج6 ص441

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ

ج6 ص439

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج6 ص434

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

ج6 ص437

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج6 ص441

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج6 ص435

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج6 ص440

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ

ج6 ص435

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج6 ص440

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا

ج6 ص436

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَاحِدًا

ج6 ص437