الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الصلاة›فصل في صلاة السفر

فصل في صلاة السفر

الأبواب الفرعية

ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها١ذكر الخبر الدال على أن المسافر له القصر في السفر ما لم يعزم على إقامة أربع في موضع واحد وإن طال مكثه في الموضع الواحد وجاز أكثر من أربع١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن للمقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر من الصلاة١ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الظاهر١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل١ذكر البيان بأن الحاج له القصر في صلاته أيام حجه١ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر١ذكر البيان بأن الخارج في سفره الذي يوجب له القصر كان له أن يقصر الصلاة وإن لم يبلغ نهاية سفره١ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته١ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة١ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن من عزم على إقامة عشر في بلدة واحدة له أن يقصر الصلاة١ذكر الخبر الدال على أن الناوي سفرا يكون نهاية قصده ما وصفنا له قصر الصلاة إذا خلف دور البلدة وراءه١ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة وراءه١ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين١ذكر الإباحة للناوي السفر الذي يكون منتهى قصده ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمية أن يقصر الصلاة في أول مرحلته١ذكر البيان بأن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أرادت به في أول ما فرضت الصلاة١ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله جل وعلا يحب قبولها١ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب١ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده١ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتمم الصلاة بمنى أيام مقامه بها١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقة الله أراد به الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها١

الأحاديث(٢٤)

كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ

ج6 ص460

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

ج6 ص459

أَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي ؟ قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ

ج6 ص461

سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا

ج6 ص458

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

ج6 ص457

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

ج6 ص461

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

ج6 ص456

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا

ج6 ص455

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ صَلَّى بِنَا بِمِنًى ، وَنَحْنُ أَوْفَرَ مَا كُنَّا رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص462

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا

ج6 ص454

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

ج6 ص454

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ

ج6 ص460

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ

ج6 ص453

إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ

ج6 ص444

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص453

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

ج6 ص446

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا

ج6 ص452

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص447

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

ج6 ص451

فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص447

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

ج6 ص450

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللهِ

ج6 ص448

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص463

هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا رُخْصَتُهُ

ج6 ص449