باب سجود السهو

الأبواب الفرعية

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أتم صلاته التي وصفناها بسجدتي السهو بعد السلام١ذكر ما يعمل المرء إذا سها في صلاته ثم رجع إلى التحري١ذكر وصف إتمام الصلاة الذي ذكرناه في خبر يونس الأيلي١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها عبد الرحمن الأعرج١ذكر خبر ثان يصرح بأن أبا هريرة شاهد هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم١ذكر البيان بأن قول زيد بن أبي أنيسة في هذا الخبر صلى بهم خمس صلوات أراد به الظهر خمس ركعات١ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو المرغمتين١ذكر البيان بأن قيام المرء من الثنتين في صلاته ساهيا لا يوجب عليه غير سجدتي السهو١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا هريرة لم يشهد هذه الصلاة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم١ذكر الأمر المجمل الذي فسرته أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل٢ذكر وصف هذه الصلاة التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو للحال التي وصفناها قبل السلام١ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو المرغمتين٢ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو في هذه الصلاة بعد السلام لا قبل١ذكر البيان بأن الأمر بسجدتي السهو للتحري في شكه في الصلاة إنما أمر بها بعد السلام لا قبل١ذكر البيان بأن المتحري الصواب في صلاته إذا سها فيها عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام الأول١ذكر البيان بأن مصلي الظهر خمسا ساهيا من غير جلوس في الرابعة لا يوجب عليه إعادة الصلاة بفعله ذلك١ذكر البيان بأن المتحري في الصلاة عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام١ذكر البيان بأن الباني على الأقل في صلاته عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام لا بعده١ذكر لفظة أمر بقول مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فليقل كذبت أراد به في نفسه لا بلسانه١ذكر البيان بأن الباني على الأقل إذا شك في صلاته عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل الصلاة لا بعد١ذكر الخبر المصرح بصحة ما قلنا إن الباني على الأقل في صلاته يجب أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام لا بعد١ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها١ذكر البيان بأن الساجد سجدتي السهو بعد السلام عليه أن يتشهد ثم يسلم ثانيا٢ذكر البيان بأن المرء إذا سجد سجدتي السهو في الحال التي وصفناها بعد السلام عليه أن يتشهد بعدها ثم يسلم١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سجدتي السهو يجب أن تكونا في كل الأحوال قبل السلام١ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر عمران بن حصين الذي ذكرناه١ذكر خبر ثالث قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر عمران بن حصين وخبر معاوية بن حديج اللذين ذكرناهما قبل١ذكر وصف سجدتي السهو للقائم من الركعتين ساهيا١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر البيان بأن على القائم من الركعتين ساهيا إتمام صلاته وسجدتي السهو قبل السلام لا بعد١

الأحاديث(٣٦)

أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ

ج6 ص403

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

ج6 ص400

مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ

ج6 ص402

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ

ج6 ص399

مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ، وَلَا نَسِيتُ

ج6 ص405

زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا ذَاكَ

ج6 ص400

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ

ج6 ص407

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ

ج6 ص399

مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ

ج6 ص404

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ لِيُلْبِسَ عَلَيْهِ

ج6 ص401

لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرْ

ج6 ص401

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ

ج6 ص398

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ

ج6 ص379

لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

ج6 ص380

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : الْمُرْغِمَتَيْنِ

ج6 ص380

لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمُوهُ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

ج6 ص381

أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ : زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ

ج6 ص382

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ

ج6 ص383

لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمُوهُ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

ج6 ص384

صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا

ج6 ص384

إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

ج6 ص385

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً

ج6 ص386

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

ج6 ص388

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ

ج6 ص389

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ

ج6 ص389

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً

ج6 ص390

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً

ج6 ص391

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ

ج6 ص393

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

ج6 ص392

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

ج6 ص394

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ

ج6 ص394

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ، فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

ج6 ص395

لَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنْسَ

ج6 ص396

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ

ج6 ص397

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ

ج6 ص387

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ

ج6 ص398