باب قضاء الفوائت
الأبواب الفرعية
ذكر البيان بأن من فاتته ركعتا الظهر إلى أن يصلي العصر ليس عليه إعادتهما وإنما كان ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة دون أمته١ذكر البيان بأن قول أبي هريرة ثم صلى سجدتين أراد به الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر١ذكر البيان بأن على الناسي صلاته عند ذكره إياها أنه يأتي بها فقط١ذكر العلة التي من أجلها ركب صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي انتبه فيه إلى الموضع الآخر لأداء الصلاة التي فاتته١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الأخبار والتفقه في متون الآثار أن الصلاة الفائتة تعاد في الوقت التي كانت فيه من غدها١ذكر الخبر الدال على أن الأمر الذي وصفناه إنما هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك لا أن كل من فاتته صلاة يعيدها مرتين إذا ذكرها والوقت الثاني من غيرها١ذكر الخبر الدال على أن صلاة أحد عن أحد غير جائزة١
الأحاديث(٧)
قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ
ج6 ص377
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
ج6 ص376
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
ج6 ص373
لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ
ج6 ص376
صَلُّوهَا الْغَدَ لِوَقْتِهَا
ج6 ص374
يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ
ج6 ص375
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا
ج6 ص373