باب النوافل

الأبواب الفرعية

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أنها صحيحة محفوظة١ذكر البيان بأن صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد الجمعة في بيته لم يكن لشيء لا يركعهما إلا فيه١ذكر البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي من قول أبي صالح أدرجه ابن إدريس في الخبر١ذكر الخبر الدال على أن أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالركعات الأربع بعد الجمعة أراد به بتسليمتين لا بتسليمة واحدة١ذكر وصف الموضع الذي تؤدى فيه ركعتا المغرب وركعتا الجمعة١ذكر الخبر الدال على أن الأمر بأربع ركعات في عقب صلاة الجمعة إنما أمر بذلك بتسليمتين لا بتسليمة واحدة١ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد أداءها١ذكر البيان بأن الأمر بما وصفنا إنما هو أمر ندب لا حتم١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب١ذكر خبر ثان يدل على أن الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد الجمعة إنما هو أمر استحباب لا أمر إيجاب١ذكر الأمر للمرء أن يجعل نصيبا من صلاته لبيته١ذكر الأمر بالشيء الذي يخالف في الظاهر الفعل الذي ذكرناه١ذكر البيان بأن صلاة المرء النوافل كلها في بيته كان أعظم لأجره١ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالركعات التي وصفناها بعد الجمعة أمر ندب لا حتم١ذكر الأمر بالتنفل للمرء عند وجود النشاط وتركه عند عدمه١ذكر الأمر لمن صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا١ذكر الزجر عن صلاة المرء النافلة إذا غلبته عيناه مخافة أن يقول ما لا يعلم١ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعات التي وصفناها في بيت لا في المسجد٢ذكر الأخبار عن وصف صلاة المرء النافلة في يومه وليلته١ذكر الزجر عن الجلوس للداخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات١ذكر الأمر للداخل المسجد أن يركع ركعتين١ذكر وصف الركعات التي يبني الله عز وجل لمن يركع بها بيتا في الجنة١ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يركع ركعتين عند دخوله المسجد قبل أن يجلس١ذكر ما يصلي المرء قبل الظهر من التطوع١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فليصل سجدتين أراد به ركعتين١ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن صلى قبل العصر أربعا١ذكر البيان بأن المرء إنما أمر بركعتين عند دخوله المسجد قبل الجلوس والاستخبار١ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس١ذكر الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين١ذكر ما يستحب للمرء المواظبة على الركعات المعلومة من النوافل قبل الفرائض وبعدها١ذكر البيان بأن الداخل المسجد والإمام يخطب إنما أمر أن يركع ركعتين خفيفتين قبل الجلوس١ذكر الإباحة لمن أدرك الجماعة ولم يصل ركعتي الفجر أن يصليها في عقب صلاة الغداة١ذكر البيان بأن على الداخل المسجد أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما١ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة فريضة يريد أداءها١ذكر الخبر الدال على أن هذا الرجل لم تفته صلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيها كما زعم من حرف الخبر عن جهته وتأول له ما وصفت٣ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن على الداخل المسجد بعد أن أقيمت صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر وإن فاتته ركعة واحدة من فرضه١ذكر استحباب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم١ذكر الزجر عن أن يصلي المرء ركعتي الفجر بعد أن أقيمت صلاة الغداة١ذكر إباحة صلاة المرء جماعة تطوعا١ذكر البيان بأن مسارعته صلى الله عليه وسلم إلى الركعتين قبل الفجر كان أكثر من مسارعته إلى الغنيمة التي يغنمها١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي التطوع من صلاته وهو جالس١ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة١ذكر المدة التي كان فيها يصلي صلى الله عليه وسلم وهو جالس١ذكر الترغيب في ركعتي الفجر مع البيان بأنها خير من الدنيا وما فيها١ذكر العلة التي من أجلها كان يصلي المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا١ذكر ما يستحب للمرء الاضطجاع على الأيمن من شقه بعد ركعتي الفجر١ذكر العلة التي من أجلها كان يقوم صلى الله عليه وسلم من قعوده عند إرادة الركوع١ذكر ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل الفجر١ذكر البيان بأن قول عائشة فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا أرادت به إذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا١ذكر ما يستحب للمرء التخفيف في ركعتي الفجر إذا ركعهما١ذكر وصف صلاة المرء إذا صلى قاعدا١ذكر إثبات الإيمان لمن قرأ سورة الإخلاص في ركعتي الفجر١ذكر تفضيل صلاة القائم على القاعد والقاعد على النائم١ذكر ما يستحب للمرء أن يخفف ركعتي الفجر إذا أرادهما١ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين١ذكر الحث على القراءة في ركعتي الفجر بسورة الإخلاص١ذكر تخفيف المصطفى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر١ذكر ما يستحب للمرء أن تكون ركعتا الفجر منه في أول انفجار الصبح١ذكر تعاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر١

الأحاديث(٦٤)

صفحة 1 من 2

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج6 ص233

لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي

ج6 ص232

إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

ج6 ص234

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

ج6 ص232

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

ج6 ص235

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

ج6 ص231

مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ

ج6 ص235

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج6 ص230

كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ

ج6 ص236

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

ج6 ص230

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا

ج6 ص237

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

ج6 ص228

قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ

ج6 ص238

كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص229

لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

ج6 ص239

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

ج6 ص228

لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتْ ، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ فَلْتَنَمْ

ج6 ص240

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

ج6 ص227

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص226

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

ج6 ص241

مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ

ج6 ص204

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ فِيهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص242

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص225

صَلِّ رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص243

مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

ج6 ص205

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ

ج6 ص244

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ج6 ص225

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

ج6 ص245

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

ج6 ص206

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص245

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا

ج6 ص224

دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ

ج6 ص246

كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي لِصَلَاةِ الصُّبْحِ

ج6 ص207

صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ

ج6 ص247

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ

ج6 ص222

يَا سُلَيْكُ ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

ج6 ص247

مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ

ج6 ص208

ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا

ج6 ص249

انْظُرُوا إِلَى هَذَا ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطَنُوا لَهُ

ج6 ص250

أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ

ج6 ص249

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

ج6 ص222

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ

ج6 ص209

أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا

ج6 ص221

يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

ج6 ص251

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ

ج6 ص210

مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

ج6 ص252

أَمَا يُجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ

ج6 ص220

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ

ج6 ص253

الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

ج6 ص211

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ

ج6 ص254