سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (3)
رابعاًملاحظات على الرواة (10)
خامساًروايات موازية (9 كتاب)
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ...
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ...
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ...
الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ...
الثُّلُثُ كَثِيرٌ...
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ...
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ...
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ...
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٤٬٢٢٧
الباب: باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/134227
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: رواه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه المفضل بن موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة ووهم فيه والصواب عن هشام عن أبيه عن ابن عباس كذلك قال الحفاظ عن هشام