المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 721 · المطبوع (دار المعرفة): 3636 / 9 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3638
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 9 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
المتن
لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
Bequeathing One-Third
It was narrated that Ibn 'Abbas said: "If the people were to reduce (their bequests) to one-quarter (of their wealth, that would be better), because the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'One-third, and one-third is much or large.'"
Grade:sahih— Darussalam
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3634 ↗