المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 721 · المطبوع (دار المعرفة): 3636 / 9 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3638

سنن النسائي

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
النسائي (ت 303 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

/ 9 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :

المتن

لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

خلاصة حكم المحدث (الألباني):صحيحعرض في الدرر السنية

10 رواية أخرى في التخريج

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

Bequeathing One-Third

It was narrated that Ibn 'Abbas said: "If the people were to reduce (their bequests) to one-quarter (of their wealth, that would be better), because the Messenger of Allah (ﷺ) said: 'One-third, and one-third is much or large.'"

Grade:sahih— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 3634 ↗