كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب صفة الصلاة٩٦٢جماع أبواب المواقيت٤٩٧باب أول فرض الصلاة١١باب أصل فرض الصلاة٢باب فرائض الخمس٥باب عدد ركعات الصلوات الخمس٥جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر١٨٣جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها٢٥جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة٩٣جماع أبواب موقف الإمام والمأموم١١١جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك٥٢جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك٣٣جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها١٤١جماع أبواب استقبال القبلة٦٧جماع أبواب لبس المصلي١٢٠جماع أبواب الكلام في الصلاة٧٦جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة١٢٥جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها١٩٠جماع أبواب سجود التلاوة١٠٥جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان٤٨٨جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع٧٩جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر١٤٣جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره٦٤جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره٣٠٨جماع أبواب القراءة٥٧

الأحاديث(٣٬٩٤٢)

صفحة 75 من 79

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْزَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ

ج2 ص445

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

ج2 ص444

أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِابْنٍ صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حِجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَيْهِ

ج2 ص414

أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ

ج2 ص414

كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ

ج2 ص414

دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ

ج2 ص414

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَنْقُضَانِ عِقَاصًا وَلَا ضَفِيرَةً

ج2 ص443

وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ

ج2 ص442

إِلَّا لِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَآلِ مُحَمَّدٍ

ج2 ص442

لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَأَنْتَ جُنُبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُكَ فِيهِ وَلَا تَجْلِسْ

ج2 ص443

أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا

ج2 ص443

فِي قَوْلِهِ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ قَالَ : يَجْتَازُ وَلَا يَجْلِسُ

ج2 ص443

كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ مُجْتَازًا

ج2 ص443

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

ج2 ص442

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى

ج2 ص442

وَثَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ أَنبَأَ أَبُو مَنصُورٍ مُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ يَعنِي العَتَكِيَّ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَبدِ

ج2 ص441

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

ج2 ص441

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

ج2 ص442

فَلْيُسَلِّمْ أَوْ لِيُصِلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص442

يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . قَالَ : " ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ

ج2 ص441

أَبْطِحُوهُ مِنَ الْوَادِي الْمُبَارَكِ

ج2 ص441

إِنَّ حَصَى الْمَسْجِدِ لَتُنَاشِدُ صَاحِبَهَا إِذَا خَرَجَ بِهَا مِنَ الْمَسْجِدِ

ج2 ص441

مَا أَحْسَنَ هَذَا الْبِسَاطَ

ج2 ص440

بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ

ج2 ص415

إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ

ج2 ص414

إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ

ج2 ص414

وَثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ المُزَكِّي أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ إِسحَاقَ الخُرَاسَانِيُّ العَدلُ ثَنَا أَحمَدُ

ج2 ص415

يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

ج2 ص415

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ

ج2 ص415

بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ

ج2 ص415

يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ

ج2 ص415

أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ

ج2 ص416

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا عَفَّانُ بنُ مُسلِمٍ

ج2 ص415

عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

ج2 ص440

كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا

ج2 ص440

غَيْرُ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا

ج2 ص440

فَقَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَلْتَقِطُ الْخِرَقَ وَالْعِيدَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ

ج2 ص440

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِبُنْيَانِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

ج2 ص439

أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ

ج2 ص438

ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا

ج2 ص438

وَأَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ الإِمَامُ وَإِبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ

ج2 ص438

إِنِّي رَأَيْتُ قَرْنَ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ ، فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ بِجَزِّهَا

ج2 ص438

أَوْسِعُوهُ تَمْلَأُوهُ

ج2 ص439

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالْمَسَاجِدِ

ج2 ص439

ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمًّا

ج2 ص439

أُمِرْتُ بِالْمَسَاجِدِ جُمًّا

ج2 ص439

عَرَّشَ النَّاسُ كَعَرْشِ مُوسَى

ج2 ص439

أُمِرْنَا أَنْ نَبْنِيَ الْمَسَاجِدَ جُمًّا وَالْمَدَائِنَ شُرُفًا

ج2 ص439

نَهَانَا أَوْ نُهِينَا أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ مُشْرِفٍ

ج2 ص439

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَتْ طَاغِيَتُهُمْ

ج2 ص439