كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 68 من 79مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ
رَأَيْتُ أَنَا وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَصَلَّى
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنْ وُلِّيتُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا
أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
أَنَّ أُنَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ
صَلَّى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الصُّبْحَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ طَافَ سَبْعًا
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ الرَّافِقِيُّ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُونُسُ
أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ
قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ
أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - شَكَّ دَاوُدُ - فَسَبَّحَ النَّاسُ فَمَضَى
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ
وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ بَعْدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ
سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : مَا قَرَأْتَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
سَجْدَتَا السَّهْوِ تَجْزِيَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ
فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ : أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ
تُجُوِّزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ
لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنْ صَلَاتِهِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الشَّكِّ مِنَ الزِّيَادَةِ
شَغَلَتْنِي هَذِهِ الْأَعْلَامُ ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، وَائْتُونِي بِالْأَنْبِجَانِيِّ
رُدُّوا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ فَطَارَ دُبْشِيٌّ ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً