كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب صفة الصلاة٩٦٢جماع أبواب المواقيت٤٩٧باب أول فرض الصلاة١١باب أصل فرض الصلاة٢باب فرائض الخمس٥باب عدد ركعات الصلوات الخمس٥جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر١٨٣جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها٢٥جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة٩٣جماع أبواب موقف الإمام والمأموم١١١جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك٥٢جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك٣٣جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها١٤١جماع أبواب استقبال القبلة٦٧جماع أبواب لبس المصلي١٢٠جماع أبواب الكلام في الصلاة٧٦جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة١٢٥جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها١٩٠جماع أبواب سجود التلاوة١٠٥جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان٤٨٨جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع٧٩جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر١٤٣جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره٦٤جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره٣٠٨جماع أبواب القراءة٥٧

الأحاديث(٣٬٩٤٢)

صفحة 66 من 79

كُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا

ج3 ص9

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً أَوْ يَرْكَعُ لِلهِ رَكْعَةً إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

ج3 ص10

إِنَّ أَحْسَنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ

ج3 ص10

وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ

ج3 ص10

كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؛ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ

ج3 ص9

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ ، فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ

ج3 ص10

لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

ج3 ص10

لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

ج3 ص10

إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

ج3 ص9

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ

ج3 ص9

كَانَ أَكْثَرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ ثَقُلَ وَبَدَّنَ وَهُوَ جَالِسٌ

ج2 ص490

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا

ج2 ص489

هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ

ج2 ص489

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

ج2 ص490

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي سُبْحَةٍ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ

ج2 ص490

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا

ج2 ص490

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

ج2 ص468

أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ

ج2 ص466

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ

ج2 ص466

أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

ج2 ص466

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ

ج2 ص467

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ

ج2 ص467

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ

ج2 ص467

أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ : أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ

ج2 ص467

الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص467

أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

ج2 ص468

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

ج2 ص468

أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

ج2 ص468

أَوْتِرُوا يَا أَصْحَابَ الْقُرْآنِ

ج2 ص468

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ

ج2 ص468

إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

ج3 ص49

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ

ج3 ص49

مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ

ج3 ص49

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ

ج3 ص36

إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَهُ فَلَا تُوتِرْ آخِرَهُ ، وَإِذَا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ

ج3 ص36

إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَنَامُ ، فَإِنْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى

ج3 ص36

ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ

ج3 ص37

مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنَى حَتَّى يُصْبِحَ

ج3 ص37

الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ

ج3 ص37

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

ج3 ص36

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى

ج3 ص49

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي

ج2 ص465

لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج2 ص465

فَقَد رَوَاهُ وُهَيبُ بنُ خَالِدٍ عَن قُدَامَةَ عَن أَيُّوبَ بنِ حَصِينٍ التَّمِيمِيِّ عَن عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ عَن يَسَارٍ مَولَى

ج2 ص465

وَرَوَاهُ عُثمَانُ بنُ عُمَرَ أَنبَأَ قُدَامَةُ بنُ مُوسَى أَخبَرَنِي رَجُلٌ مِن بَنِي حَنظَلَةَ عَن أَبِي عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ

ج2 ص465

لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

ج2 ص466

لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج2 ص465

لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج2 ص465

لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص466

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص466