كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 66 من 79كُلَّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا
مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً أَوْ يَرْكَعُ لِلهِ رَكْعَةً إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً
إِنَّ أَحْسَنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ
وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ ، وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ
كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؛ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ ، فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ
لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ
كَانَ أَكْثَرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ ثَقُلَ وَبَدَّنَ وَهُوَ جَالِسٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا
هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي سُبْحَةٍ قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا
إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ
أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ
خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ
أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ : أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ
أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ
أَوْتِرُوا يَا أَصْحَابَ الْقُرْآنِ
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ
إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ
مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ
إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَهُ فَلَا تُوتِرْ آخِرَهُ ، وَإِذَا أَوْتَرْتَ آخِرَهُ فَلَا تُوتِرْ أَوَّلَهُ
إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَنَامُ ، فَإِنْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى
ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ
مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ صَلَّى مَثْنَى حَتَّى يُصْبِحَ
الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ
لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ
مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي
لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
فَقَد رَوَاهُ وُهَيبُ بنُ خَالِدٍ عَن قُدَامَةَ عَن أَيُّوبَ بنِ حَصِينٍ التَّمِيمِيِّ عَن عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ عَن يَسَارٍ مَولَى
وَرَوَاهُ عُثمَانُ بنُ عُمَرَ أَنبَأَ قُدَامَةُ بنُ مُوسَى أَخبَرَنِي رَجُلٌ مِن بَنِي حَنظَلَةَ عَن أَبِي عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ