كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 63 من 79يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ، قَالَ : هِيَ وِتْرِي
فَتَنَحَّيْتُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا رَكَعْتَ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً
مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ
أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ
مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَمَيْهِ ، وَأَنْ أَقْرَأَ بِمَا قَرَأَ بِهِ
هَلْ لَكَ فِي مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : أَصَابَ . إِنَّهُ فَقِيهٌ
أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَا قُدِّرَ لَهُ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ
الْوِتْرُ حَقٌّ
أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، الْوِتْرُ مَا شَاءَ
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ الْوِتْرَ
يَا بُنَيَّ ، لَيْسَ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا
كَيْفَ أُوتِرُ ؟ قَالَ : أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ
مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ
مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ - سُورَةُ الْإِخْلَاصِ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ - سُورَةُ الْإِخْلَاصِ
نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ
كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ
كَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ
أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ
إِنْ صَلَّيْتَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ
كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَهُمَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَهُمَا
قِيَامُ اللَّيْلِ
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ هِيَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ
سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ فَقَالَ : أَوَّلُ اللَّيْلِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ طَاوُسًا لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ شَيْئًا
كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَهِيَ مِنْ نَاشِئَةِ اللَّيْلِ
النَّاشِئَةُ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ
نَاشِئَةُ اللَّيْلِ قِيَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
فِي قَوْلِهِ : إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ قَالَ : يَعْنِي قِيَامَ اللَّيْلِ
سُئِلَ ، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ صَلَاةَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْبَهَائِمِ الَّتِي تَكَفَّلَ اللهُ بِأَرْزَاقِهَا فَارْفُقُوا بِهَا فِي السَّيْرِ
وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ
مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ بِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَجَاءَنِي مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُ الْآنَ
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : " أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ
مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ
إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ
الِاقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ أَحْسَنُ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ
عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا
لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتْ فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ فَلْتَنَمْ
مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ
لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ بِنَشَاطِهِ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ