كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب صفة الصلاة٩٦٢جماع أبواب المواقيت٤٩٧باب أول فرض الصلاة١١باب أصل فرض الصلاة٢باب فرائض الخمس٥باب عدد ركعات الصلوات الخمس٥جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر١٨٣جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها٢٥جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة٩٣جماع أبواب موقف الإمام والمأموم١١١جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك٥٢جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك٣٣جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها١٤١جماع أبواب استقبال القبلة٦٧جماع أبواب لبس المصلي١٢٠جماع أبواب الكلام في الصلاة٧٦جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة١٢٥جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها١٩٠جماع أبواب سجود التلاوة١٠٥جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان٤٨٨جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع٧٩جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر١٤٣جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره٦٤جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره٣٠٨جماع أبواب القراءة٥٧

الأحاديث(٣٬٩٤٢)

صفحة 6 من 79

يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ : وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

ج2 ص194

مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْجِنِّ وَلَا رَآهُمُ

ج2 ص194

إِنَّكَ لَأَحْمَقُ ، أَوَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ صَلُّوا الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

ج2 ص194

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَلَسَ فِي ثِنْتَيْنِ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

ج2 ص132

بَابُ التَّوَسُّعِ فِي الأَخذِ بِجَمِيعِ مَا رُوِّينَا فِي التَّشَهُّدِ مُسنَدًا وَمَوقُوفًا وَاختِيَارِ المُسنَدِ الزَّائِدِ عَلَى غَيرِهِ

ج2 ص145

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى

ج2 ص132

وَأَيَّهُمَا فَعَلَ الرَّجُلُ أَجْزَأَهُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَعَوَّذُ حِينَ يَفْتَتِحُ قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ

ج2 ص36

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

ج2 ص194

يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

ج2 ص194

يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

ج2 ص193

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُنَادِيَ : " لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ

ج2 ص37

سَأَلْنَا خَبَّابًا : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْأُولَى وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج2 ص37

ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

ج2 ص37

اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ ، قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ

ج2 ص132

مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ

ج2 ص146

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ

ج2 ص146

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

ج2 ص193

قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ

ج2 ص193

كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

ج2 ص193

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج2 ص193

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص38

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ

ج2 ص38

قَسَمْتُ هَذِهِ السُّورَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ

ج2 ص39

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

ج2 ص40

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص38

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

ج2 ص39

فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْمَعْنَاكُمْ

ج2 ص40

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ

ج2 ص40

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

ج2 ص38

كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ج2 ص192

أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ إِذَا قَرَأَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ج2 ص192

صَلَّيْتُ وَرَاءَ ابْنِ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَكَانَ يَقْرَأُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ج2 ص192

عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

ج2 ص21

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ

ج2 ص21

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

ج2 ص21

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

ج2 ص21

كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي

ج2 ص21

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

ج2 ص21

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو كَذَلِكَ ، يَتَحَامَلُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ

ج2 ص132

قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

ج2 ص132

تَحْرِيكُ الْإِصْبَعِ فِي الصَّلَاةِ مَذْعَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ

ج2 ص132

كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا لَا يُحَرِّكُهَا

ج2 ص131

إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

ج2 ص146

كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ

ج2 ص147

يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا السَّلَامُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

ج2 ص147

وَإِذَا قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، فَقَدْ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ

ج2 ص148

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

ج2 ص147

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ هُوَ ابنُ زِيَادٍ النَّيسَابُورِيُّ

ج2 ص147

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ج2 ص147

قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

ج2 ص146