كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 46 من 79أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَكْرَهُهُ
مَرَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ يُصَلِّي قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ ، فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ
كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ
إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ
غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ
الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ
نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ
عَلِّمُوا صِبْيَانَكُمُ الصَّلَاةَ فِي سَبْعِ سِنِينَ
مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ
إِزَارِي إِزَارِي
كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ
يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ ، فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ
خَمِّرْ عَلَيْكَ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ
إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوَتِكَ
إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي مِرْطٍ
إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ، وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ
إِنِّي إِنَّمَا أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِنَّهُ كَانَ مُسْبِلًا إِزَارَهُ ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ
إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ
مَا لَكَ لَا تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ
يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ
أَخَذَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ أُزُرَهُنَّ فَشَقَقْنَهُ مِنْ نَحْوِ الْحَوَاشِي ، فَاخْتَمَرْنَ بِهِ
صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَطُّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَسَا النَّاسَ الْقَبَاطِيَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَا تَدَّرِعْهَا نِسَاؤُكُمْ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَبِكُ تَحْتَ الدِّرْعِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عُطُلًا
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ فَيَشْهَدُهَا مَعَهُ النِّسَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
اجْعَلْ صَدِيعَهَا قَمِيصًا
كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ عَاقِدُونَ أُزُرَهُمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ
مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ
مَا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْقَمِيصِ
لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْقَمِيصِ
إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ جَارِيَةٍ أَوِ اشْتَرَاهَا فَلْيَنْظُرْ إِلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ إِلَّا عَوْرَتَهَا
مَا حَمَلَكِ عَلَى أَنْ تُخَمِّرِي هَذِهِ الْأَمَةَ وَتُجَلْبِبِيهَا
إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا
إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ
كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ
وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ
مَا فِي الْكَفِّ وَالْوَجْهِ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ