كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 41 من 79إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِي : صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
صَلَاةُ رَجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا لِعُذْرٍ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا أَوْ لَمْ يُرَدْ بِهِ
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ أَوْ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ يُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَاخْرُجْ
أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ
تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّ هَلًا
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ
لَوْ يَعْلَمُ الْقَاعِدُ عَنْهُمَا مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ " ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ قَالَ : " فَأَجِبْ
إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا
كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ
لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ
أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ
وَرَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ
وَرَوَاهُ أَبُو الأَحوَصِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ العَيزَارِ بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ
الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ ، وَالثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ
اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمًا
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ
كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ وَقَدْ حَضَرَ الْعَشَاءُ
إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
وَعَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ
نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا