كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب صفة الصلاة٩٦٢جماع أبواب المواقيت٤٩٧باب أول فرض الصلاة١١باب أصل فرض الصلاة٢باب فرائض الخمس٥باب عدد ركعات الصلوات الخمس٥جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر١٨٣جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها٢٥جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة٩٣جماع أبواب موقف الإمام والمأموم١١١جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك٥٢جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك٣٣جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها١٤١جماع أبواب استقبال القبلة٦٧جماع أبواب لبس المصلي١٢٠جماع أبواب الكلام في الصلاة٧٦جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة١٢٥جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها١٩٠جماع أبواب سجود التلاوة١٠٥جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان٤٨٨جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع٧٩جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر١٤٣جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره٦٤جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره٣٠٨جماع أبواب القراءة٥٧

الأحاديث(٣٬٩٤٢)

صفحة 41 من 79

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِي : صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

ج3 ص61

صَلَاةُ رَجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى

ج3 ص61

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص56

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا لِعُذْرٍ

ج3 ص57

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا أَوْ لَمْ يُرَدْ بِهِ

ج3 ص57

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص57

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص57

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ

ج3 ص56

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

ج3 ص57

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص57

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ أَوْ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ يُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ

ج3 ص56

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص56

تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَاخْرُجْ

ج3 ص57

أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

ج3 ص58

أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص58

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ

ج3 ص56

تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّ هَلًا

ج3 ص58

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ

ج3 ص55

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ

ج3 ص55

لَوْ يَعْلَمُ الْقَاعِدُ عَنْهُمَا مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

ج3 ص58

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

ج3 ص58

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ " ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ قَالَ : " فَأَجِبْ

ج3 ص57

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ

ج3 ص55

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا

ج3 ص59

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا

ج3 ص55

كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ

ج3 ص59

لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ

ج3 ص56

أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

ج3 ص68

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

ج3 ص67

إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ يَعْنِي : الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

ج3 ص67

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ

ج3 ص68

وَرَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي بَصِيرٍ عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ

ج3 ص68

وَرَوَاهُ أَبُو الأَحوَصِ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ العَيزَارِ بنِ حُرَيثٍ عَن أَبِي بَصِيرٍ أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ

ج3 ص68

الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ ، وَالثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ

ج3 ص69

اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

ج3 ص69

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا

ج3 ص67

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ

ج3 ص68

صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمًا

ج3 ص68

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ

ج3 ص74

كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ وَقَدْ حَضَرَ الْعَشَاءُ

ج3 ص74

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

ج3 ص73

وَعَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ

ج3 ص73

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ

ج3 ص73

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ

ج3 ص72

إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ

ج3 ص73

إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ

ج3 ص73

إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

ج3 ص72

إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

ج3 ص73

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ

ج3 ص73

نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا

ج3 ص78