كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب صفة الصلاة٩٦٢جماع أبواب المواقيت٤٩٧باب أول فرض الصلاة١١باب أصل فرض الصلاة٢باب فرائض الخمس٥باب عدد ركعات الصلوات الخمس٥جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر١٨٣جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها٢٥جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة٩٣جماع أبواب موقف الإمام والمأموم١١١جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك٥٢جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك٣٣جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها١٤١جماع أبواب استقبال القبلة٦٧جماع أبواب لبس المصلي١٢٠جماع أبواب الكلام في الصلاة٧٦جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة١٢٥جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها١٩٠جماع أبواب سجود التلاوة١٠٥جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان٤٨٨جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع٧٩جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر١٤٣جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره٦٤جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره٣٠٨جماع أبواب القراءة٥٧

الأحاديث(٣٬٩٤٢)

صفحة 40 من 79

فَرَأَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ

ج3 ص81

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

ج3 ص80

لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أُذِنَ بِالصَّلَاةِ

ج3 ص81

صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا

ج3 ص82

فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرٍ بِحِسِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ فَأَوْمَى إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ

ج3 ص82

وَهَكَذَا رَوَاهُ بَدَلُ بنُ المُحَبَّرِ عَن شُعبَةَ وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الفَاكِهِيُّ

ج3 ص83

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ أَنَّ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ

ج3 ص82

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ

ج3 ص83

عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي

ج3 ص83

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج3 ص83

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ

ج3 ص78

مَرِضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ

ج3 ص78

إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي وَزَوَّجْتُهُ وَأَحْجَجْتُهُ فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ

ج3 ص84

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

ج3 ص84

حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ

ج3 ص84

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ

ج3 ص83

حَافِظُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَعَلِّمُوهُمُ الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ عَادَةٌ

ج3 ص84

حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ تَعَوَّدُوا الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ

ج3 ص84

مَتَى عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ

ج3 ص84

مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ

ج3 ص84

أَدِّبِ ابْنَكَ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ

ج3 ص84

بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهيِ عَنِ الإِمَامَةِ جَالِسًا وَبَيَانِ ضَعفِهِ أَخبَرَنَا أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ أَبُو العَبَّاسِ

ج3 ص80

لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا

ج3 ص80

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

ج3 ص79

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

ج3 ص79

إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

ج3 ص79

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

ج3 ص78

ائْتَمُّوا بِالْإِمَامِ إِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

ج3 ص79

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ

ج3 ص79

أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ قَالَ : صَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : قُومُوا فَصَلُّوا

ج3 ص67

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا العَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ

ج3 ص67

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ

ج3 ص66

أَنَّهُ صَنَعَ طَعَامًا فَدَعَا إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ وَذَرًّا وَأُنَاسًا مِنْ وُجُوهِ الْقُرَّاءِ فَأَمَرَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقَصَّ عَلَيْهِمْ

ج3 ص67

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَوْ مَمْلُوكًا دَعَا أَبَا ذَرٍّ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

ج3 ص67

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ

ج3 ص66

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

ج3 ص54

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا عِنْدَهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

ج3 ص54

إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

ج3 ص74

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ

ج3 ص74

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ

ج3 ص74

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ قُتَيبَةَ ثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ قَرَأتُ

ج3 ص60

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

ج3 ص60

فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا

ج3 ص60

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا

ج3 ص59

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ

ج3 ص59

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

ج3 ص59

تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ

ج3 ص60

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ

ج3 ص60

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

ج3 ص60

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ

ج3 ص60