كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب صفة الصلاة٩٦٢جماع أبواب المواقيت٤٩٧باب أول فرض الصلاة١١باب أصل فرض الصلاة٢باب فرائض الخمس٥باب عدد ركعات الصلوات الخمس٥جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر١٨٣جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها٢٥جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة٩٣جماع أبواب موقف الإمام والمأموم١١١جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك٥٢جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك٣٣جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها١٤١جماع أبواب استقبال القبلة٦٧جماع أبواب لبس المصلي١٢٠جماع أبواب الكلام في الصلاة٧٦جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة١٢٥جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها١٩٠جماع أبواب سجود التلاوة١٠٥جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان٤٨٨جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع٧٩جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر١٤٣جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره٦٤جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره٣٠٨جماع أبواب القراءة٥٧

الأحاديث(٣٬٩٤٢)

صفحة 29 من 79

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

ج1 ص412

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

ج1 ص413

لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ ، فَذَكَرُوا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا

ج1 ص412

لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ

ج1 ص412

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُثَنِّيَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

ج1 ص412

ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ وَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

ج1 ص412

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

ج1 ص429

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ : " اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

ج1 ص392

أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ

ج1 ص393

ايْتُونِي بِهَؤُلَاءِ الْفِتْيَانِ

ج1 ص393

يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانَ ، قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ : " تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ

ج1 ص394

إِنَّ هَذَا الْأَذَانَ يَعْنِي أَذَانَ بِلَالٍ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِقَامَتَهُ وَهُوَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

ج1 ص394

كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ

ج1 ص398

كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ

ج1 ص398

نُودِيَ بِالصُّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَهُوَ فِي مِرْطِ امْرَأَتِهِ

ج1 ص398

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ

ج1 ص373

أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلَالًا

ج1 ص374

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : " اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ

ج1 ص374

أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ : الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ

ج1 ص374

وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

ج1 ص374

أَنَّهُ سُئِلَ هَلِ اصْطَنَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا

ج1 ص374

نَظَرْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ

ج1 ص375

سُئِلَ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج1 ص375

وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ

ج1 ص375

أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ

ج1 ص375

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ

ج1 ص375

إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

ج1 ص375

أَنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا

ج1 ص376

كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا

ج1 ص376

أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ

ج1 ص376

أَتَانِي جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ

ج1 ص367

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَأْرَةِ

ج1 ص411

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ

ج1 ص411

خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ

ج1 ص397

أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ بِالْعَسْكَرِ فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ فِي أَذَانِهِ

ج1 ص398

كُنْتُ مَعَ امْرَأَتِي فِي مِرْطِهَا فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ

ج1 ص398

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ

ج1 ص395

أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ بِالْأَبْطَحِ

ج1 ص395

رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَأَذَّنَ

ج1 ص395

فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

ج1 ص395

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

ج1 ص413

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

ج1 ص413

إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَّمَهُ أَبَا مَحْذُورَةَ فَذَكَرَ الْأَذَانَ قَالَ وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى

ج1 ص414

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى

ج1 ص413

كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى

ج1 ص413

أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ

ج1 ص414

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ مُؤَذِّنٍ

ج1 ص397

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ

ج1 ص397

يَا أَبَا مَحْذُورَةَ أَمَا خِفْتَ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ

ج1 ص397

لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ

ج1 ص397