كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 28 من 79أَمَّنِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ
يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ
حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
وَذَلِكَ رَأْيٌ
صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْفَجْرِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الصُّبْحُ
أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا
كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
أَمَرَتْ حَفْصَةُ بِمُصْحَفٍ يُكْتَبُ لَهَا ، فَقَالَتْ لِلَّذِي يَكْتُبُ
كُنْتُ أَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ فِي زَمَانِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ
مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ
مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ
أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِ
الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ العَلَوِيُّ أَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَقِيلٍ ثَنَا
مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
أَنَّهُ قَرَأَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
الشَّفَقُ شَفَقَانِ : الْحُمْرَةُ ، وَالْبَيَاضُ
فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ
إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا أَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالَا فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا
مَهْلًا يَا بِلَالُ فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ
اهْتَمَّ النَّبِيُّ
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ ، قَالَ : " فَأَقِمْ أَنْتَ
رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ قَبْلَهُ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ
يَا بِلَالُ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابُ لَهَا
أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ أَذَانُهُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَإِقَامَتُهُ مَرَّةً مَرَّةً
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ