كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب صفة الصلاة٩٦٢جماع أبواب المواقيت٤٩٧باب أول فرض الصلاة١١باب أصل فرض الصلاة٢باب فرائض الخمس٥باب عدد ركعات الصلوات الخمس٥جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر١٨٣جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها٢٥جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة٩٣جماع أبواب موقف الإمام والمأموم١١١جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك٥٢جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك٣٣جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها١٤١جماع أبواب استقبال القبلة٦٧جماع أبواب لبس المصلي١٢٠جماع أبواب الكلام في الصلاة٧٦جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة١٢٥جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها١٩٠جماع أبواب سجود التلاوة١٠٥جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان٤٨٨جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع٧٩جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر١٤٣جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره٦٤جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره٣٠٨جماع أبواب القراءة٥٧

الأحاديث(٣٬٩٤٢)

صفحة 25 من 79

يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ

ج1 ص421

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ

ج1 ص422

كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ

ج1 ص423

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

ج1 ص423

نَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ

ج1 ص365

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ

ج1 ص365

وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

ج1 ص366

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

ج1 ص366

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القَاضِي أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ حَاجِبُ بنُ أَحمَدَ الطُّوسِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ

ج1 ص366

أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوَقْتِ ، مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ

ج1 ص366

إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ

ج1 ص427

أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ ، هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً

ج1 ص385

يُوشِكُ أَنْ تَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ

ج1 ص386

لِلْقُرَشِيِّ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ

ج1 ص386

أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَعْمَى

ج1 ص427

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ أَعْمَى

ج1 ص427

إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ

ج1 ص426

قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَ مَنْ مُؤَذِّنُكُمْ

ج1 ص426

يَا بَنِي خَطْمَةَ اجْعَلُوا مُؤَذِّنَكُمْ أَفْضَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

ج1 ص426

الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ

ج1 ص426

أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمُ الْمُؤَذِّنُونَ

ج1 ص426

لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ

ج1 ص426

الْإِمَامُ ضَامِنٌ

ج1 ص425

مِنَ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ

ج1 ص425

كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ

ج1 ص425

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ

ج1 ص386

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ فِي النِّدَاءِ ثَلَاثًا وَيَشْهَدُ ثَلَاثًا

ج1 ص424

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُؤَذِّنُ فِي سَفَرِهِ

ج1 ص424

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

ج1 ص425

أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي بِالصُّبْحِ فَيَقُولُ : حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ

ج1 ص425

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

ج1 ص386

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ج1 ص387

إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا

ج1 ص387

إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا

ج1 ص387

وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

ج1 ص387

وَاللهِ مَا أَظُنُّ إِلَّا وَأَنِّي قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ

ج1 ص405

إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا إِلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ

ج1 ص403

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَنَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ

ج1 ص404

ثُمَّ نَادَى بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ

ج1 ص404

لَا ضَيْرَ أَوْ لَا ضَرَرَ

ج1 ص404

كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج1 ص404

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

ج1 ص403

ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ

ج1 ص403

فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ

ج1 ص404

دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا

ج1 ص364

وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ

ج1 ص364

وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

ج1 ص365

كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ

ج1 ص365

دُلُوكُ الشَّمْسِ مَيْلُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ

ج1 ص364

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا

ج1 ص364