كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 23 من 79أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَهُمْ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ فِي وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ
كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِي السُّوقَ
لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَنَحْنَ نَرَى أَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ
الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ
مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ
الْوَقْتُ الْأَوَّلُ رِضْوَانُ اللهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَنَا أَبُو أَحمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ بنِ حُمَيدٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ الوَلِيدِ
أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ
أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ
كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ هَرَبَ الشَّيْطَانُ
إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا
إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ
مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَمَّهُمْ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّنًا
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ
لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَى لَأَذَّنْتُ
مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ
مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَهَا وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَائِمًا قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا لَاعِبًا بَعْدَهَا
حَدَّثَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ
لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ
إِنَّا سَمَرْنَا لَيْلَةً فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا مَعَهُ عَلَى
عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ بِأُمَمِهَا وَأَتْبَاعُهَا مِنْ أُمَمِهَا
أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابنُ نُمَيرٍ ثَنَا الأَعمَشُ قَالَ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
يُغْفَرُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ
الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِينَ