كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 18 من 79أَتَرَوْنَ هَذَا ؟ لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كُنَّا نَجْعَلُ الرُّكُوعَ تَسْبِيحًا
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ
إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
كُنَّا نُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا ، وَنَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَبِمَا تَيَسَّرَ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ الصُّبْحَ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ "الْمُؤْمِنُونَ
اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : وَإِذَا رَكَعَ قَالَ : " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَكَعَ قَالَ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاتِهِ ، فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ
إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ
سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا ، وَثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ : " سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ
سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ
كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ
وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ
أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
إِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ
ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ ؟ قَالَتْ : مِنَ الْمُفَصَّلِ
بَيْنَ السُّورَتَيْنِ
لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ ، وَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْمَعُ السُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَرَأَ لَهُمْ : وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ الْأَخْذَ بِالرُّكَبِ
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ
يَا بُنَيَّ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، فَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ
كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَعَلْتُ أُطَبِّقُ كَمَا يُطَبِّقُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَأَرْكَعُ
إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، قَدْ رَأَيْتُكَ تَرْفَعُ يَدَيْكَ حِينَ افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
كَذَلِكَ أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى الإِسفَرَايِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَحرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ البَربَهَارِيُّ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا
يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ
قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : مَا مَعْنَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ : مِثْلُ مَعْنَى رَفْعِهِمَا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ ، تَعْظِيمًا لِلهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ البَرذَعِيُّ بِبُخَارَى أَنبَأَ أَبُو مَنصُورٍ مُحَمَّدُ