كتاب العقول
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٢٦)
صفحة 1 من 29مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا ، فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ قَاتَلَ دُونَ نَفْسِهِ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ
إِنْ قُتِلَ الْمَرْءُ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ جَاءَنِي رَجُلٌ يَبْتَزُّ مَتَاعِيَ ؟ قَالَ : " ذَكِّرْهُ بِاللهِ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ
مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ
مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي سَبْيِ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي بِعَبْدَيْنِ أَوْ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ
اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا : الْإِمَارَةُ شُورَى
أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا ، فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ
قَضَى عُثْمَانُ ... مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ
أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِصًّا فِي دَارِهِ : " فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ
اللِّصُّ مَتَى يَحِلُّ لِي قِتَالُهُ ؟ قَالَ : " إِذَا أَخَافُوا الْأَمْنَ ، وَقَطَعُوا السَّبِيلَ
لَا يَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا
قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ بَيْتِيَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لِلرَّجُلِ يُرِيدُ مَالَهُ أَيُقَاتِلُهُ
فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ ، أَوْ يُصْلَبَ ، أَوْ يُقْطَعَ ، أَوْ يُنْفَى
إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لَا يُدْرَكُوا
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ
فِي الَّذِي يَتَلَصَّصُ فَيُصِيبُ الْحُدُودَ ، ثُمَّ يَأْتِي تَائِبًا
أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ ؛ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ، أَوْ صَلَبَهُمْ ، أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ
مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ
عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ ، لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ
وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا
وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ
هَذِهِ فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ
إِنْ أَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ ، ثُمَّ حَارَبُوا ، فَلَمْ يَقْرَبُوا دَمًا
مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ
بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَّلَ بِالَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ
فَكُونُوا فِي لِقَاحِي تَغْدُو عَلَيْكُمْ وَتَرُوحُ
لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ يُحَارِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ إِلَّا أَشْرَكَ
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَدْ مَاتُوا هَزَلًا
اسْلِتُوا هَذَا " ، حَتَّى قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ : " أَرَأْيُ الْمُتَعَلِّمِينَ تُرِيدُ
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَأَى ابْنَ مُلْجِمٍ قَالَ
إِنِّي احْتَسَبْتُ الْخَيْرَ فِي قَتْلِهِمَا ، قَالَ : فَعُضْنَا مِنْهُمَا
أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنِّي غِبْتُ عَنِ النَّاسِ ، مَنْ كَانَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِهَذِهِ السِّيرَةِ
لَا تَقْتُلُوا مُقْبِلًا وَلَا مُدْبِرًا ، وَلَا تُذَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ
أَرْسِلْهُ لَا أَقْتُلُهُ صَبْرًا ؛ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ