باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
الأحاديث(٧)
يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ
ج10 ص85
فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا ، فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُونِي
ج10 ص85
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا : " إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا
ج10 ص86
أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ ، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
ج10 ص86
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
ج10 ص85
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا بِهِ ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
ج10 ص86
مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ
ج10 ص86